إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

    صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بإنشاء وتنظيمالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء






    المنامة في 12 فبراير / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة
    الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وجاء في المرسوم:-
    - المادة (1) :-
    في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:-
    -المملكة: مملكة البحرين
    -الوزير :وزير التربية والتعليم
    - الهيئة : الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المنشأة بموجب احكام هذا المرسوم.
    -المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقا لحكم المادة (5) من هذا المرسوم.
    - الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
    -الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقا لحكم المادة (9) من هذا المرسوم.
    - المادة(2) :-
    تُنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء" تتبع مجلس الوزراء وتخضع لرقابة وإشراف الوزير.
    ويكون مقرها الرئيسي في المملكة ويجوز لها فتح مكاتب أو فروع في الداخل أو الخارج.
    - المادة (3) :-
    تعمل الهيئة على تحقيق الاهداف الآتية:-
    1 - ا لنهوض بعلوم الفضاء في المملكة وإنشاء بنية تحتية سليمة لمراقبة الفضاء والارض من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
    2- تحقيق الريادة للمملكة في مجالات علوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها.
    3 - تطوير برامج بحثية متقدمة وتعزيز التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة لتحقيق تطور عملي وتقني يتوافق مع رؤية المملكة 2030
    4 - تعزيز وتكريس ثقافة ومنهجية إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة لدى المواطنين لدعم قدراتهم على الابتكار التقني ودعم التطور العلمي في مجال علوم الفضاء.
    5 - تطوير الموارد البشرية الوطنية لخلق قاعدة وطنية ذات مستويات علمية فضائية رائدة ومتميزة.
    6 - تأسيس علاقات تعاون ومشاريع مشتركة إقليمية ودولية مع وكالات الفضاء والمؤسسات التقنية والصناعية والبحثية الناشطة في مجال علوم الفضاء.
    7 - توفير المعلومات الفضائية وبيانات المراقبة الارضية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمساهمة في التقدم العلمي الفضائي والتنمية المستدامة للمملكة.
    8 - تشجيع انضمام المملكة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المختصة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها وإقرار المبادئ التي تنظم انشطة المملكة في مجال ارتياد الفضاء الخارجي واستخدامه للاغراض السلمية.
    9 - اية اهداف اخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة ويقرها المجلس.
    -المادة (4) :-
    تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة وفي ظل رقابة وإشراف الوزير ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالآتي :
    1 - إنشاء أنظمة وبرامج متكاملة لرعاية وتطوير الانشطة المتعلقة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتصلة بها.
    2 - مباشرة جميع المعاملات والاعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها.
    3 - تملك واستئجار العقارات والمنقولات اللازمة لممارسة نشاطها.
    4 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتعلقة بعلوم الفضاء والمفاهيم التقنية المتعلقة بها والمشاركة في تمثيل المملكة فيما يعقد منها داخل المملكة وخارجها.
    5 - توفير جميع الخدمات المتفقة مع أهداف الهيئة.
    6 - إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التي تقدمها.
    7 - تحصيل مقابل ما تقدمه من خدمات لمختلف الجهات داخل المملكة وخارجها.
    8 - اتخاذ أية إجراءات أو ممارسة اية مهام أخرى تساعدها على تحقيق أهدافها.
    -المادة (5):-
    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بأهداف الهيئة ، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على عرض الوزير.
    2 - تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، وبالنسبة للمجلس الأول تكون عضوية اغلبية الأعضاء لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتسميتهم مدة عضوية كل منهم.
    3 - يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي في اي وقت ، أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك من الوزير او عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من الرئيس التنفيذي ، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.
    4 - يتولى المجلس في أول اجتماع له اختيار نائب للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ويضع المجلس نظاماً لعمله على أن يتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعاته بالوسائل التقنية الحديثة وآليات ووسائل اتخاذ القرارات في الأمور العاجلة.
    5 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
    6 - يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات المجلس وذلك باستثناء الحالات التي تحددها لوائح الهيئة ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.
    7 - عين المجلس وبترشيح من الرئيس التنفيذي أميناً للسر من بين العاملين بالهيئة يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس ، والقيام بكل ما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.
    8 - إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب يُعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
    9 - يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً إدارية أو فنية أو مالية دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يُعرض عليها من مسائل وتقديم مقترحات بشأنها.
    - المادة(6) :-
    يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تتولى رسم السياسة العامة التي تسير عليها ويتخذ ما يراه مناسبا من قرارات واجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :-
    1 - وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها والخطط والبرامج السنوية ورفعها للوزير للموافقة عليها.
    2 - وضع الأنظمة وإصدار للوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.
    3 - اقتراح التعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها للوزير لإصدار قرار بها.
    4 - إقرار برامج ومشروعات الهيئة التي يراها ضرورية لتحسين وتطوير إدارة الهيئة وطرق واساليب عملها ومتابعة تنفيذها.
    5 - اعتماد خدمات الهيئة.
    6 - اقتراح ما يستحقه العاملون بالهيئة من أجور بما في ذلك العلاوات والمزايا الاخرى ، على أن يراعى في تقدير الاجر ما يتقاضاه نظراؤهم في سوق العمل من أجور سواء في الشركات الكبرى بالمملكة أو خارجها.
    7 - إدارة أموال الهيئة وفروعها.
    8 - اقتراح المقابل لما تقدمه الهيئة من خدمات.
    9 - اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المدقق.
    10 - الموافقة على كل التصرفات القانونية وأهمها مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون للهيئة طرفاً فيها.
    11 - ترشيح شاغلي الوظائف العليا بالهيئة للوزير لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعيين بحسب المسمى الوظيفي.
    12 - دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها.
    13 - إيفاد من يراه من أعضاء المجلس أو العاملين بالهيئة لتمثيلها في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهداف الهيئة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
    14 - تشكيل لجان فرعية من غير اعضاء المجلس من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه ، وتحديد مكافأتهم ويتعين على هذه اللجان عرض تقارير بنتائج أعمالها على المجلس.
    15 - أية أعمال أخرى ذات صلة بأهداف وصلاحيات الهيئة ينص عليها هذا المرسوم أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي في بعض مهامه. ويلتزم المجلس برفع تقرير سنوي عن مجمل أعماله الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء.
    - المادة (7) :-
    يمثل الرئيس المجلس في صلاته بالغير ، وللرئيس تفويض غيره من أعضاء المجلس في بعض مهامه ويتولى الاشراف المباشر على الرئيس التنفيذي.
    - المادة (8) :-
    تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
    - المادة (9) :-
    1 - يكون للهيئة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بموجب مرسوم بناء على توصية من المجلس ترفع للوزير ، وتحدد صلاحياته ومسئولياته وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة ويكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين بموجب مرسوم بناء على توصية من المجلس ترفع للوزير.
    2 - يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    3 - يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر بما في ذلك العلاوات والمزايا المالية والعينية الاخرى.
    4 - في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ويقوم المجلس بتكليف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة المؤهلين لذلك بمباشرة صلاحيات ومسئوليات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.
    - المادة(10) :-
    1 - يمارس المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تحت الإشراف المباشر للوزير. وعلى المجلس أن يرفع الى الوزير تقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما يعترضها من معوقات والحلول المقترحة لتفاديها ، وان يزوده بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيام الوزير بمهام الإشراف للرقابة على اعمال الهيئة.
    2 - يكون للوزير في سبيل قيامه بالإشراف والرقابة على الهيئة أن يصدر للهيئة توجيهات عامة في تلك المسائل التي يرى أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس الالتزام بها.ويكون الوزير هو المسئول عن الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية.
    - المادة(11) :-
    تتكون موارد الهيئة مما يلي :-
    1 - الموازنات السنوية التي تخصصها لها الدولة.
    2 - حصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها.
    3 - مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
    4 - مصادر التمويل الأخرى التي يوافق عليها المجلس.
    - المادة ( 12) :-
    1 - يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدققاً خارجيا –أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها ويحدد المجلس مكافأته السنوية.
    2 - لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام اخرى – بخلاف تدقيق الحسابات- إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق.
    3 - يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة.
    4 - يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة الى كل من الوزير والمجلس خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
    - المادة (13)
    يكون للهيئة في سبيل أداء مهامها الحصول على اي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وعلى الجهات العامة والخاصة موافاتها بالبيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها وفي الموعد الذي تحدده.
    - المادة(14) :-
    تسري على موظفي الهيئة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.
    - المادة (15) :-
    يصدر مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.

    http://www.bna.bh/portal/news/602325

ما الذي يحدث

تقليص

المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

أكبر تواجد بالمنتدى كان 182,482, 05-21-2024 الساعة 06:44.

من نحن

الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا... 

تواصلوا معنا

للتواصل مع ادارة موقع الامن الوطني العربي

editor@nsaforum.com

لاعلاناتكم

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

editor@nsaforum.com

يعمل...
X