الرشوة من الأمور المنكرة التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين وهي مرض عضال، وداء خطير، يفسد المجتمعات، ويضيع الحقوق، ويخل بالأمانة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى في ذم اليهود: } سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ { [المائدة: 42]، والرشوة: من السحت كما فسر الآية ابن مسعود وغيره، ومِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ ابنِ عَمرٍو رضي اللهُ عنهما قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالمُرتَشِيَ" ( الترمذي )، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله.
لذا كان تسليط الضوء على هذا الداء العضال أمر غاية في الأهمية والخطورة والتحذير منه واجب ملزم على كل مسلم، وهو ما حرص عليه الباحث الدكتور نوار بن الشلي في كتابه المعنون بـ " الرشوة الداء والدواء " والصادر عن دار السلام بالقاهرة هذا العام.
تعريف الرشوة وحكمها
استهل الباحث مؤلفه ببيان تعريف الرشوة وحكمها، مشيرا أنَّ الرشوة حرام على الآخذ والمعطي والوسيط ولا يجوز للشركات ولا للأفراد دفع الرشوة للحصول على المناقصات مهما كانت المبررات، لأن العرف السائد لا اعتبار له إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً.
وقد عرف العلماء الرشوة بأنها - كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - الرشوة: ... هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.
وعرفها البدر الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور: (الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق). وهي حرام، وجاء في شأنها اللعن لآكلها وموكلها، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" ( الترمذي )، وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط: "الراشي والمرتشي في النار" ( الطبراني )، وكذلك روى الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: "لَعْنَةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" ( احمد) قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: (أي البعد من مظان الرحمة ومواطنها نازل وواقع عليهما).
الحكمة من التحريم
ثم انتقل الباحث لبيان الحكمة من تحريم الرشوة حيث أشار إلى إن نهى الشرع عنها لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، منها تحريض الموظفين على استغلال حوائج الناس بدون حق، وإن دفع المال للموظف قد يؤدي إلى جعل الباطل حقاً والحق باطلاً ومن الباطل أخذ الموظف لهذا المال بدون حق، زيادة على أجرته المقررة له، والواجب عليه أن يكون أميناً في تمكين صاحب الحق من حقه، عادلاً في خدمة الناس على أساس الشروط الموضوعة لذلك دون تحيز، كما أنَّ فيه إبطال حق بضياع فرصة يفترض أنها متاحة للجميع.
فإعطاء العمولة لهؤلاء الموظفين إعانة لهم على الباطل، ولئن وجد شخص دفع لهم المال دون أن يكون من طرفه تدليس أو غشّ أو تقصير؛ فقد يأتي من يدفع هذه العمولة ولا يؤدي المطلوب منه، غير أنه سيحصل على العمل لأنه دفع أكثر منك أو دفع مثلك، وفي ذلك ظلم وعدوان سيعود على صاحب العمل؛ يقول تعالى:{وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِ والتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2)، لكن الفوز بالعمل وغيره حق لجميع المتقدمين له، والتحايل بالمال للوصول إلى الفوز بشيء ما لا يجوز، والحرمة حاصلة على المعطي والآخذ.
جزاء المرتشي في الدنيا و الآخرة
واختتم الباحث مؤلفه ببيان جزء المرتشي في الدنيا والآخرة، حيث أشار إلى أن جزاءه في الآخرة جهنم وبئس المصير إن لم يتب إلى الله عز وجل قبل وفاته، كما تم ذكره في الآيات سالفة الذكر، وليعلم أن المرتشي ساقط العدالة مردود الشهادة؛ قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: "هذه الأمور مما تقدح في العدالة منها أخذ الرشوة أي أخذ المال لإبطال حق أو تحقيق باطل، ...ثم قال: (تنبيه): ولا تجوز شهادة مرتش أي آخذ الرشوة أي من كان شأنه ذلك"، كما حث الباحث على الجهات الرسمية المختصة القيام بمحاسبة من يتلاعب في هذه الأمور، حتى لا يحصل على المناقصة من لا يستحقها ولا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، ويحرم منها المستحق القادر صاحب الكفاءة.
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11302
لذا كان تسليط الضوء على هذا الداء العضال أمر غاية في الأهمية والخطورة والتحذير منه واجب ملزم على كل مسلم، وهو ما حرص عليه الباحث الدكتور نوار بن الشلي في كتابه المعنون بـ " الرشوة الداء والدواء " والصادر عن دار السلام بالقاهرة هذا العام.
تعريف الرشوة وحكمها
استهل الباحث مؤلفه ببيان تعريف الرشوة وحكمها، مشيرا أنَّ الرشوة حرام على الآخذ والمعطي والوسيط ولا يجوز للشركات ولا للأفراد دفع الرشوة للحصول على المناقصات مهما كانت المبررات، لأن العرف السائد لا اعتبار له إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً.
وقد عرف العلماء الرشوة بأنها - كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - الرشوة: ... هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.
وعرفها البدر الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور: (الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق). وهي حرام، وجاء في شأنها اللعن لآكلها وموكلها، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" ( الترمذي )، وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط: "الراشي والمرتشي في النار" ( الطبراني )، وكذلك روى الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: "لَعْنَةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" ( احمد) قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: (أي البعد من مظان الرحمة ومواطنها نازل وواقع عليهما).
الحكمة من التحريم
ثم انتقل الباحث لبيان الحكمة من تحريم الرشوة حيث أشار إلى إن نهى الشرع عنها لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، منها تحريض الموظفين على استغلال حوائج الناس بدون حق، وإن دفع المال للموظف قد يؤدي إلى جعل الباطل حقاً والحق باطلاً ومن الباطل أخذ الموظف لهذا المال بدون حق، زيادة على أجرته المقررة له، والواجب عليه أن يكون أميناً في تمكين صاحب الحق من حقه، عادلاً في خدمة الناس على أساس الشروط الموضوعة لذلك دون تحيز، كما أنَّ فيه إبطال حق بضياع فرصة يفترض أنها متاحة للجميع.
فإعطاء العمولة لهؤلاء الموظفين إعانة لهم على الباطل، ولئن وجد شخص دفع لهم المال دون أن يكون من طرفه تدليس أو غشّ أو تقصير؛ فقد يأتي من يدفع هذه العمولة ولا يؤدي المطلوب منه، غير أنه سيحصل على العمل لأنه دفع أكثر منك أو دفع مثلك، وفي ذلك ظلم وعدوان سيعود على صاحب العمل؛ يقول تعالى:{وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِ والتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (المائدة: 2)، لكن الفوز بالعمل وغيره حق لجميع المتقدمين له، والتحايل بالمال للوصول إلى الفوز بشيء ما لا يجوز، والحرمة حاصلة على المعطي والآخذ.
جزاء المرتشي في الدنيا و الآخرة
واختتم الباحث مؤلفه ببيان جزء المرتشي في الدنيا والآخرة، حيث أشار إلى أن جزاءه في الآخرة جهنم وبئس المصير إن لم يتب إلى الله عز وجل قبل وفاته، كما تم ذكره في الآيات سالفة الذكر، وليعلم أن المرتشي ساقط العدالة مردود الشهادة؛ قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: "هذه الأمور مما تقدح في العدالة منها أخذ الرشوة أي أخذ المال لإبطال حق أو تحقيق باطل، ...ثم قال: (تنبيه): ولا تجوز شهادة مرتش أي آخذ الرشوة أي من كان شأنه ذلك"، كما حث الباحث على الجهات الرسمية المختصة القيام بمحاسبة من يتلاعب في هذه الأمور، حتى لا يحصل على المناقصة من لا يستحقها ولا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، ويحرم منها المستحق القادر صاحب الكفاءة.
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11302