تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من الدستور رئيس دولة الإمارات يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (أرشيف)
السبت 7 يونيو 2014 / 13:05
24 - وام
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
وجاء إصدار القانون بأهداف "تؤكد غرس وترسيخ قيم الولاء والإنتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والإعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والإنضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت فالخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية".
إنشاء هيئة وطنية
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقاً طبياً ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مؤسسات ووزارات الخدمة المدنية
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية، أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفائه منها كلياً في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو إستخدام الأسلحة.
وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالإلتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الإستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدون عملهم فعلاً، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل وأما المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي.
تدريب المجندين
ونص القانون بأن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها على أن يتم توزيعهم بعد إنتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة و وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و جهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الإستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالإتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين، كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم إستيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.
شروط الإعفاء
ومن جانب آخر ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الإبن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائياَ من الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويأتي قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وسياسياً وتعزيزاً لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالإنتماء للوطن.
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (أرشيف)
السبت 7 يونيو 2014 / 13:05
24 - وام
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الامارات التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
وجاء إصدار القانون بأهداف "تؤكد غرس وترسيخ قيم الولاء والإنتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والإعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والإنضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت فالخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية".
إنشاء هيئة وطنية
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقاً طبياً ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مؤسسات ووزارات الخدمة المدنية
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية، أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الإلتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفائه منها كلياً في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو إستخدام الأسلحة.
وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالإلتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الإستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدون عملهم فعلاً، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل وأما المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي.
تدريب المجندين
ونص القانون بأن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها على أن يتم توزيعهم بعد إنتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة و وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و جهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الإستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالإتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين، كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم إستيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الإلتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقرر وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن لا يتجاوز العمر الأربعين سنة.
شروط الإعفاء
ومن جانب آخر ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الإبن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائياَ من الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ويأتي قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وسياسياً وتعزيزاً لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالإنتماء للوطن.
تعليق