كانون1/ديسمبر 22, 2024
الشريط

اسرائيل تتوعد حزب الله بالمنظومة الصاروخية "الصقر الجارح" Featured

حزيران/يونيو 12, 2016 2635

وزعت هيئة الأركان العسكرية الإسرائيلية  فبدبو يظهر التجارب الحية لمنظومة صواريخ إسرائيلية جديدة  “الصقر المدمر “.تقول الهيئة إنها موجهة ضد حزب الله اللبناني.

يبلغ مدى “الصقر المدمر” 300 كم، مما يجعله قادرا علىإصابة مواقع في محيط العاصمة اللبنانية بيروت وفقا لما أعلنته الهيئة، ومن انتاج الشركة الحكومية IMI للصناعات الدفاعية الاسرائيلية ويتم إطلاقه من البر والبحر.

 

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، سيكون للصاروخ الجديد دور محوري في أي مواجهة عسكرية مع حزب الله في المستقبل، في حين يبلغ قطره نحو 370 ملم، بينما يبلغ طوله نحو 5 أمتار، ويبلغ وزن رأسه المتفجر نحو 200 كجم .

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت مؤخرا أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرت تدريبات عسكرية في منطقة الجليل لمحاكاة حرب ضد حزب الله اللبناني.

وقالت الصحيفة إن لواء ناحال بالجيش الإسرائيلي أجرى هذه التدريبات على مدى الأشهر القليلة الماضية، واستخدم فيها ثياب التمويه العسكرية، حيث قامت بعض العناصر التابعة للواء بارتداء زي يشبه الزي الذي يرتديه عناصر الحزب، واستخدموا بنادق كلاشينكوف وتم زرع القنابل، وقاتل مجموعة من الجنود على أنهم عناصر من حزب الله يشنون هجمات على الجيش الإسرائيلي.

كما استخدم الجنود المتدربين  أنواع الأسلحة التي استولت عليها إسرائيل من حزب الله في المواجهات الأخيرة، مثل بنادق أي كي 47 وقاذفات القنابل الصاروخية آر بي جي ، فضلا عن استخدام التكتيكات العسكرية التي يستخدمها حزب الله مثل زرع العبوات الناسفة في المسارات المتوقعة للجيش الإسرائيلي.

 

Last modified on الأحد, 12 حزيران/يونيو 2016 09:34

Related items

  • لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ

    إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

    القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

    العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

    المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

    تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
    في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

    • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
      إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
      بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
      –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
      –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

       

      المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

      (أ) فرض العقوبات

      بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

      الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
      –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
      (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
      (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
      (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

      (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

           (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

    (******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

    (3)  رأي الكونغرس:

    إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

    (ب) العقوبات الموصوفة:

    بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

    حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

    الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

    (*) غير مقبول للولايات المتحدة.
    (**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
    (***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
    (2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

    (I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

    (II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
    (*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
    (**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

    العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

    استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

    العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

    المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

    بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
    542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

    تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
    في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

    استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

    التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

    المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

    بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

    النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

    تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    العنوان الثالث: أحكام عامة

    المادة 301: تعليق العقوبات.

    (أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

    لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

    لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

    قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

    في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

    يجب على الحكومة السورية أن:

    – تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

    – إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

    – أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

    – أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

    – الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

    – إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

    – حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

    المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

    (أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

    (1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

    (2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
    • اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
    • أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

    التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    التنازلات الإنسانية:

    بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    (د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
    السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

    هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

    المادة 304: حكم التفسير
    لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

    المادة 305: انتهاء سريان القانون
    ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

  • الجيش الأمريكي يطلق طائرة فضاء عسكرية أمريكية في مهمّة غامضة الجيش الأمريكي يطلق طائرة فضاء عسكرية أمريكية في مهمّة غامضة

    نجح سلاح الجو الأمريكي في إطلاق صاروخ أطلس 5 الذي يحمل الطائرة الفضائية "إكس-37 بي" في مهمّة سرّية.

    وأطلق الصاروخ يوم الأحد من قاعدة كيب كانافيرال، بعد تأجيل إطلاقه يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

    وستقوم الطائرة المعروفة أيضاً باسم (أو تي في)، بنشر قمر صناعي في المدار وإجراء اختبارات لتقنيات حديثة للطاقة.

    وتعد هذه هي المهمّة السادسة للطائرة "إكس 37 ب" في الفضاء.

    وأهدت القوات الأمريكية إطلاق الصاروخ لتحية العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، ومن تأثروا مباشرة به. ووجهت لهم رسالة كتبت على منصة الإطلاق، تتضمن كلمتي "أمريكا قوية".

    ولم يفصح البنتاغون في السابق عن كثير من المعلومات المتعلقة بالطائرة المسيّرة عن بعد "إكس 37 بي" وعن نوع مهمّتها وقدراتها.

    وقالت وزيرة سلاح الجو الأمريكي باربارا باريت في وقت سابق من هذا الشهر إن الطائرة ستقوم بالمزيد من التجارب ومن بينها من ضمن اختبار تأثير الإشعاعات على البذور ومواد أخرى.

    وكان مشروع الطائرة الفضائية قد بدأ عام 1999، وهي تشبه نسخة أصغر من المركبات الفضائية التي سحبت من برنامج الفضاء الأمريكي عام 2011. وهي تستطيع الإنزلاق عبر الغلاف الجوي والهبوط على المدرج.

    تستخدم الطائرة ، التي صنعتها شركة بوينغ ، الألواح الشمسية للطاقة في المدار ، ويبلغ طولها 29 قدمًا (9 أمتار)، ويبلغ طول جناحيها نحو 15 قدمًا ووزنها 4998 كلغ.

    وغادرت الطائرة الأولى نحو الفضاء في أبريل /نيسان عام 2010 وعادت بعد مهمة استمرت ثمانية أشهر.

    وانتهت آخر مهمّاتها في أكتوبر / تشرين الأول، بعد قضاء 780 يومًا في المدار، وبلغ الوقت الذي أمضته الطائرة في الفضاء أكثر من سبع سنوات.

     
  • وثيقة إسرائيلية: خطة الضم "خطيرة" وتحدٍّ لـ"الأمن القومي" وثيقة إسرائيلية: خطة الضم "خطيرة" وتحدٍّ لـ"الأمن القومي"

    قدمت وثيقة إسرائيلية حديثة نظرة متشائمة لخطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن، والآثار المترتبة عليها، واعتبرتها تحديا مركزيا لـ"الأمن القومي الإسرائيلي".


    وقالت الوثيقة الصادرة عن معهد السياسات والاستراتيجيات في مركز "هرتسليا"، إنه "من المقلق جداً تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، وعلى رأسها غور الأردن، وذلك بسبب التداعيات الاستراتيجية".


    زعزعة استقرار للحدود الشرقية 


    ولفتت الوثيقة إلى أن الخطة "ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار على الحدود الشرقية، والتي تمتاز بحالة هدوء كبير ومستوى منخفض جداً من الهجمات، وذلك بخلاف الماضي".


    وتابعت: "يعتمد الاستقرار على ثلاث ركائز: قدرة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات، استقرار المملكة الهاشمية، والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية". مشددة على أن تنفيذ خطة الضم يمكن أن يؤدي إلى "هزة عميقة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع الأردن والسلطة الفلسطينية، فبالنسبة إلى النظام الهاشمي، الضم هو كلمة مرادفة لفكرة الوطن الفلسطيني البديل، أي دمار المملكة الهاشمية من أجل قيام دولة فلسطينية، وفي نظر الأردن، مثل هذه الخطوة هي انتهاك جوهري لاتفاق السلام بين الدولتين".


    وحول نفس السياق أضافت: "في مثل هذه الظروف، يمكن أن يؤذي الأردن اتفاق السلام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينشأ تهديد استراتيجي لاستقرار الأردن الداخلي، بسبب هيجان فلسطيني محتمل، بالتزامن مع الضائقة الاقتصادية القاسية التي يعانيها الأردن".

     
    وذكرت الوثيقة التي أصدرها عدد من الخبراء في مركز "هرتسليا"، أنه "لا يوجد بديل من الأردن كمكوّن حاسم في أمن إسرائيل، فالتعاون الأمني مع الأردن يحفظ الهدوء والأمن على طول أكبر حدود لإسرائيل، ويقدم لها عمقاً استراتيجياً يشمل أيضاً إيران".


    تفكك السلطة الفلسطينية

     
    وفي ما يتعلق بأثر خطة الضم على السلطة الفلسطينية، شددت الوثيقة على أنه "ومع عدم وجود أفق سياسي، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها أمام حائط مسدود، فالضم سيغلق الباب أمام حل الدولتين، السلطة سترفض أن تتحول إلى أداة لسيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين. وفي غياب أفق سياسي، سيتقلص أساس شرعيتها، خاصة في ظل علاقتها الملبدة مع الجمهور الفلسطيني، والضائقة الاقتصادية التي تمر بها".


    واستطردت: "إذا اختفت السلطة الفلسطينية، سيكون عبء الاحتلال العسكري المباشر كبيراً بالمقاييس العسكرية والاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، ستتعزز قوة حماس ومكانتها وإيران وأشباهها، والذين رفضوا طوال سنوات العملية السياسية، وادّعوا أن الخيار الوحيد ضد إسرائيل هو سبيل العنف".


    وشددت على أن "تحميل المسؤولية للجيش الإسرائيلي سيأتي حتماً على حساب قدرات المواجهة مع التهديدات الاستراتيجية من جهة إيران وحلفائها. وسيكون لذلك تأثير سيء على جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب. ومن المتوقع أيضاً أن يلحق ضرر كبير بالمساعدة الدولية التي ستتضاءل وقد تتوقف".


    وحول الوضع بالضفة أضافت: "يجب التشديد على أنه حتى الوقت الراهن، وعلى خلفية الضرر اللاحق في المجال الاقتصادي في الضفة الغربية في ظل أزمة الكورونا، يبرز في الساحة الفلسطينية مكوّن شكّل حتى الآن كابحاً مركزياً لتطور موجة عنف واسعة النطاق في المنطقة، والدفع قدماً بعملية ضم، حتى لو كانت رمزية وجزئية، يمكن أن تشكل الشرارة التي ستجرف الجمهور الفلسطيني بحجم أكبر من الماضي إلى صراع عنيف، وستوحد بين السلطة والمجتمع، وهذا غير موجود حالياً".

    ولفتت الوثيقة إلى "تداعيات لا تقل خطورة أيضاً من الناحية النظرية والفكرية، فخطة الضم التي ستؤدي إلى تفكك السلطة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، ستعزز فكرة الدولة الواحدة التي تجد اليوم انتشاراً متزايداً في الساحة الفلسطينية. فأغلبية الجمهور الفلسطيني الذي يرغب في عدم المس بنوعية حياته، يفضل المطالبة بالمساواة في الحقوق المدنية، من بين أمور أُخرى، بسبب توقّع نضج مسارات ديموغرافية في العقود القادمة تقلص من الأكثرية اليهودية بين النهر والبحر". بحسب ما أوردته الوثيقة.


    خطة الضم والسلام الإقليمي
    ورأت الوثيقة أن التقدير القائل، إنه من الممكن توسيع السلام في ظروف الضم، ما هو إلا "وهم"، "لأن زعماء الدول العربية وعلى رأسهم مصر لن يتخلوا عن الفلسطينيين، لاعتبارات تتعلق بتهديد الاستقرار الداخلي لديهم، وخصوصاً على خلفية أزمة كورونا الآن، وضعف مكانة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من التقاء المصالح بينهم وبين إسرائيل. في ظل هذه الشروط، من المتوقع العودة إلى منبر الجامعة العربية التي ستقف ضد توسيع السلام مع إسرائيل".


    وشدد على وجود خطر قد يزعزع اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرقل هذه الخطوة توثيق العلاقات مع دول الخليج، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة جراء كورونا وهبوط أسعار النفط، وستُظهر هذه الدول حساسية أكبر من الماضي من حدوث تمرد داخلي، وستتخوف من القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى انعدام الهدوء الداخلي، وعلى رأسها تطوير العلاقات مع إسرائيل.


    موقف إسرائيل الدولي
    وحول الموقف الدولي، قالت الوثيقة "إن صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط، يمكن أن يتضرر في الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأوروبية المؤثرة، وفي مثل هذه الظروف، وبالتأكيد سيناريو تغير الحكم في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعمق الضرر اللاحق بمكانة إسرائيل كموضوع إجماع لدى الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة".

    وتوقعت أن تتصاعد نشاطات حركة المقاطعة الدولية "بي دي أس"، وأن يزداد أكثر التوجه نحو محكمة العدل الدولية لمناقشة نشاطات إسرائيل في المناطق، "بصورة يمكن أن تعرّض جنود الجيش الإسرائيلي ومدنيين لأوامر بالاعتقال، ولملاحقات قضائية في الخارج".


    الساحة الداخلية في إسرائيل

     
    وعلى الصعيد الداخلي، توقعت الوثيقة حدوث "انعكاسات خطيرة على الساحة السياسية العامة في إسرائيل، وهي الآن في وضع حساس على خلفية التوتر السياسي المستمر وتداعيات أزمة الكورونا".

     

    وأضافت: "هذه الخطوة سيكون لها أيضاً انعكاس على المجتمع العربي في إسرائيل، ويمكن أن تتطور ردود حادة من جانب الجمهور العربي، بما في ذلك انفجار العنف".


    وختمت الوثيقة تقديرها بتوصيات دعت فيها إسرائيل إلى "الإقرار بأن الضم من طرف واحد هو تهديد استراتيجي لمستقبلها وأمنها وطابعها كدولة يهودية وديمقراطية في الشرق الأوسط، داعية إلى تبني سياسة محدثة تمتنع فيها من تطبيق خطة الضم".


    وأضافت: "يتعين على إسرائيل أن تبلور فوراً خطة مساعدة شاملة أمنية واقتصادية وسياسية (من خلال مساعدة خارجية)، من أجل تعزيز الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. ومن المهم أن نوضح لملك الأردن أن خطة الوطن البديل، ليست مطروحة"، مشددة على "أهمية أن تقوي إسرائيل السلطة الفلسطينية كجزء من جهودها الناجحة للقضاء على العنف ومنع صعود قوة متطرفة".

  • لبنان.. الداخلية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام لبنان.. الداخلية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام

    أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي تعميما جديدا اليوم الأحد، يفرض حظر التجوال ليلا في البلاد بسبب "عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة".

    وحسب التعميم، فإنه "رغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين"، أظهر العديد من المواطنين "الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم".

    وتابع أنه "ضمانا للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا، ومنعا لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ كما حدث في العديد من الدول المتقدمة... تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي".

    وحذر التعميم من أنه "في حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار إلى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا إلى الشوارع".

    وأعلنت الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.

    وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أمس السبت عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة القادمة مرتفعة.

    المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

     
Image
الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا...

آخر خبر

تواصلوا معنا

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني العربي نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

 editor@nsaforum.com