كانون1/ديسمبر 19, 2024
الشريط

الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من مدافع الهاوتزر

أيلول/سبتمبر 17, 2016 3508

أفاد تقرير لمجلة «جينز دفنس ويكلي»، أن الولايات المتحدة قامت بتسليم الجيش اللبناني، دفعة أخرى من مدافع الهاوتزر من طراز «إم 198» عيار 155 ملليمتراً، كجزء من شحنة وصلت بيروت أخيراً.

ونقلت المجلة عن السفيرة الأميركية في بيروت، إليزابيث ريتشارد، قولها خلال احتفال جرى على رصيف السفن للترحيب بالشحنة: «ما لدينا هنا، هو ما يعادل 50 مليون دولار من المعدات، فهناك 50 عربة هامفي، و40 مدفع هاوتزر، و50 قاذفة قنابل، إلى جانب أكثر من ألف طن من الذخيرة».

وأضافت أن الولايات المتحدة منحت هذا العام ما قيمته 221 مليون دولار من المعدات والتدريب إلى الجيش اللبناني حتى الآن، وأن لبنان يعد خامس متلقٍ لمساعدات التمويل العسكري الأجنبي للولايات المتحدة في العالم.

وأشارت السفيرة إلى إمعان الجيش اللبناني في التفكير، بما هو بحاجة إليه فعلاً من أجل النجاح، مضيفة: «حاولنا جاهدين الاستجابة بسرعة».

واستناداً إلى التقرير، يرغب الجيش اللبناني، على ما يبدو، بكميات كبيرة من قطع المدفعية. وقد سلمته الولايات المتحدة أكثر من 200 مدفع هاوتزر من طراز «إم 198» منذ عام 2009، فيما حولت دولة أخرى عدداً غير معروف من مدافع الهاوتزر ذات الدفع الذاتي من طراز «إم 109» عيار 155 ملم للجيش اللبناني العام الماضي.

كما بينت صور وفيديوهات نشرها الجيش اللبناني، في الأشهر الأخيرة، أنه يشغل راجمات صواريخ من عيار 122 ملم منصوبة على شاحنات «كاماز»، بالإضافة إلى مدافع قديمة من طرازي «إم-46» عيار 130 و«إ102» عيار 105 ملم.

Related items

  • لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ

    إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

    القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

    العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

    المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

    تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
    في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

    • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
      إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
      بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
      –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
      –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

       

      المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

      (أ) فرض العقوبات

      بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

      الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
      –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
      (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
      (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
      (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

      (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

           (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

    (******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

    (3)  رأي الكونغرس:

    إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

    (ب) العقوبات الموصوفة:

    بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

    حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

    الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

    (*) غير مقبول للولايات المتحدة.
    (**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
    (***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
    (2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

    (I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

    (II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
    (*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
    (**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

    العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

    استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

    العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

    المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

    بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
    542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

    تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
    في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

    استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

    التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

    المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

    بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

    النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

    تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    العنوان الثالث: أحكام عامة

    المادة 301: تعليق العقوبات.

    (أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

    لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

    لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

    قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

    في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

    يجب على الحكومة السورية أن:

    – تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

    – إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

    – أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

    – أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

    – الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

    – إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

    – حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

    المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

    (أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

    (1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

    (2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
    • اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
    • أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

    التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    التنازلات الإنسانية:

    بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    (د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
    السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

    هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

    المادة 304: حكم التفسير
    لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

    المادة 305: انتهاء سريان القانون
    ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

  • لبنان.. الداخلية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام لبنان.. الداخلية تفرض حظر التجوال وتلوح بالإغلاق التام

    أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي تعميما جديدا اليوم الأحد، يفرض حظر التجوال ليلا في البلاد بسبب "عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة".

    وحسب التعميم، فإنه "رغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين"، أظهر العديد من المواطنين "الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم".

    وتابع أنه "ضمانا للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا، ومنعا لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ كما حدث في العديد من الدول المتقدمة... تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي".

    وحذر التعميم من أنه "في حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار إلى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا إلى الشوارع".

    وأعلنت الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.

    وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أمس السبت عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة القادمة مرتفعة.

    المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

     
  • الجيش اللبناني يقتل الأمير الشرعي لداعش في عرسال الجيش اللبناني يقتل الأمير الشرعي لداعش في عرسال

    لقي ما يسمى بـ"الأمير الشرعي لتنظيم داعش" السوري علاء الحلبي الملقَّب بـ"المليص" مصرعه، وهو من بلدة قارة السورية، وأحد الإرهابيين الذين أقروا بإعدام العسكريين اللبنانيين.

    وخلال العملية الناجحة للجيش اللبناني ومخابراته التي قام بها فجر اليوم في منطقة وادي الحصن في عرسال، تم توقيف العديد من المطلوبين الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش من بينهم سوريون (أحمد ميمان ومجد السحلي وفوزي السحلي وعبد الله حسيان)، بحسب "المدي".

    وكانت وحدة من الجيش اللبناني وقوة من المخابرات قد داهمت منزل الإرهابي المدعو وائل ديب الفليطي في منطقة وادي الحصن في عرسال، واعتقلته مع شقيقه حسين، والمطلوب أمين محمد حميد.

    والمعتقلون مطلوبون لقيامهم بأعمال تهريب أسلحة ودعم للجماعات التكفيرية.

  • إسرائيل تعلن سيادتها على الآبار النفطية المتنازع عليها مع لبنان إسرائيل تعلن سيادتها على الآبار النفطية المتنازع عليها مع لبنان

    ذكرت صحيفة "إيزفيستيا" أن إسرائيل أدرجت المناطق الساحلية المتنازع عليها مع لبنان، في عداد منطقتها الاقتصادية الحصرية؛ مشيرة إلى بدئها جني الأرباح من بيعها الغاز إلى الأردن.

    وقد جاء في المقال ان الحكومة الإسرائيلية قررت ومن جانب واحد أن تدرج في منطقتها الاقتصادية الحصرية، المناطق الساحلية المتنازع عليها في البجر المتوسط كافة، حيث توجد احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يطالب بها جارها لبنان، ويرى أن له الأحقية في ملكيتها.

    وتوافقا مع القانون الدولي، فإن ملكية حقول الغاز المتنازع عليها بين بيروت وتل أبيب ما زالت من دون حل. بيد أن إسرائيل بدأت فعلا بجني ثمار الأرباح الأولى بموجب عقود وُقعت معها مسبقا، في حين أن لبنان بقي خاوي اليدين.

    وكما ذكرت وسائل الإعلام العربية، فإن إسرائيل لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل المباحثات مع لبنان عبر الوساطة الأمريكية.

    ولقد زاد التوتر القائم في العلاقة بين لبنان وإسرائيل إعلان الشركة الأمريكية "نوبل إنيرجي" عن افتتاحها حقل "تمار" في البحر الأبيض المتوسط، عام 2009. وفي عام 2010 أعلنت هذه الشركة الأمريكية عن افتتاح حقل "ليفياثان"، وألحقت ذلك بافتتاح حقل "تانين" عام 2012. ويقدر إجمالي حجم الغاز، الذي تم استكشافه بنحو 800 مليار متر مكعب، والاحتياطيات غير المكتشفة – بعدة تريليونات متر مكعب.

    وهذه الثروات الطبيعية تبشر مالكها بجني أرباح كبيرة. ولكن، تبين أن تحديد مالكها القانوني أمر غير ممكن، وذلك بسبب عدم تسوية الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

    وكما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" العربية، فإن وزير البنية التحتية الوطنية للطاقة والموارد المائية يوفال شتاينتس، وبعد نيله موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأ العمل على إدخال المناطق المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط في قائمة المناطق الاقتصادية الحصرية لإسرائيل. والآن يجري إعداد مشروع قانون، من شأنه إعطاء تل أبيب الحق في استخدام الحقول المتنازع عليها.

    من جانبه، قال المحلل السياسي الاسرائيلي أفيغدور إسكين لصحيفة "إيزفيستيا" إن أي لجنة خبراء دولية لم تضع موضع الشك حق إسرائيل في استخراج الغاز هناك، لأن هذه هي منطقة إسرائيل الاقتصادية الخاصة بها. وأضاف المحلل الساسي الإسرائيلي أن الأمم المتحدة لم ترسل أي إشارة إلى إسرائيل بأن خطواتها تتعارض مع القانون الدولي. أما في لبنان فمن الواضح وبعد اكتشاف الحقول وبدء استخراج الثروات الطبيعية، برزت لديه الرغبة في كسب المال، - كما قال إسكين.

    هذا في حين أن رئيس مكتب محاماة "ستارينسكي، كورتشاغو وشركاهما"، الخبير في قضايا القانون الدولي يفغيني كورتشاغو قال إن مسألة الخلاف على ملكية المياه وحقول الغاز والنفط الموجودة في نطاقها من الناحية القانونية، تبقى مفتوحة.

    وأضاف كورتشاغو: "رسميا لم يتم ترسيم الحدود الثابتة بين إسرائيل ولبنان، حيث لا توجد بين الدولتين معاهدة سلام، ولا سيما أن لبنان لا يعترف بإسرائيل. وهكذا، لا يجوز إعطاء جواب محدد بشأن ملكية المناطق البحرية المتنازع عليها، وخاصة أن القرار بشأن الحدود البحرية هو حصرا من صلاحيات الأمم المتحدة، بالتوافق مع المعايير المحددة بدقة. ولكن القرار سيتخذ على الأرجح في نهاية المطاف لمصلحة إسرائيل، لأنه عُرض على لبنان في السابق مرارا تسوية هذه القضية ولكن ذلك لم يتم، - كما أكد يفغيني كورتشاغو.

    وفي الوقت نفسه بدأت تل أبيب فعليا جني الأرباح، وكما ذكرت في بداية شهر مارس/ آذار الجاري شركة "ديليك دريللينغ"، أحد أعضاء الكونسورتيوم، الذي يقوم بتطوير حقول الغاز البحرية قبالة سواحل اسرائيل، فإن تصدير الغاز بدأ في الشهر الأول من هذا العام، وإن المشتري هما – شركتا Arab Potash  و Jordan Bromine الأردنيتان، اللتان وقعتا مع الجانب الاسرائيلي في عام 2014  اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد ملياري متر مكعب من الغاز.

    أما بالنسبة إلى لبنان، فبقي خارج اللعبة.

     

Image
الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا...

آخر خبر

تواصلوا معنا

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني العربي نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

 editor@nsaforum.com