كانون1/ديسمبر 22, 2024
الشريط

شركات أمريكية جديدة متخصصة في صناعة الطائرات قريبا بالمغرب

شباط/فبراير 01, 2017 2739

كشف الموقع الإخباري الأمريكي (أفيايشن ويك نيتوورك) أن المغرب أضحى أرضية أكثر "جاذبية" بالنسبة لصناعة الطيران، القطاع الواعد والذي يشهد نموا سريعا في المملكة.

وأبرز الموقع الإخباري أن "هناك عددا متزايدا من الشركات الغربية المتخصصصة في التصنيع والتموين في مجال الطيران التي ستزور المغرب في المستقبل القريب".

وأضاف الموقع، نقلا عن مسؤولين تجاريين أمريكيين، أن العشرات من مموني صناعة الطيران الغربية سيقومون بتوظيف الآلاف من العمال وكذا إقامة مصانع إضافية في المغرب.

وقال المصدر ذاته إن هذا الحماس الموجه للأرضية التي تتيحها المملكة يترجم، من بين أمور أخرى، بتنظيم بعثة تجارية إلى المغرب في أبريل المقبل.

ويتوفر مجال الطيران المغربي، الذي يعتبر من ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، اليوم على إمكانات تتيح له وضع المملكة في عهد جديد يتميز بانبثاق مهن جديدة ذات مضمون تكنولوجي قوي.

يذكر أن الرائد العالمي في مجال الطيران "بوينغ" قد وقع في شتنبر الماضي، خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في طنجة، على بروتوكول اتفاق لإحداث منظومة صناعية لعملاق الطيران الأمريكي بالمغرب، المشروع المهيكل الذي سيمكن قطاع صناعة الطيران في المغرب من تحسين تموقعه بشكل أفضل على الصعيد العالمي.

وسيهم هذا المشروع الوازن، الذي يعد ثمرة شراكة بين المملكة المغربية والعملاق الأمريكي، هيكلة منظومة تتألف من الممونين وإعداد أرضية للتموين مقرها المغرب.

Related items

  • لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ

    إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

    القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

    العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

    المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

    تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
    في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

    • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
      إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
      بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
      –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
      –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

       

      المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

      (أ) فرض العقوبات

      بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

      الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
      –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
      (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
      (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
      (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

      (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

           (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

    (******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

    (3)  رأي الكونغرس:

    إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

    (ب) العقوبات الموصوفة:

    بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

    حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

    الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

    (*) غير مقبول للولايات المتحدة.
    (**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
    (***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
    (2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

    (I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

    (II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
    (*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
    (**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

    العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

    استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

    العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

    المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

    بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
    542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

    تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
    في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

    استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

    التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

    المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

    بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

    النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

    تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    العنوان الثالث: أحكام عامة

    المادة 301: تعليق العقوبات.

    (أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

    لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

    لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

    قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

    في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

    يجب على الحكومة السورية أن:

    – تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

    – إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

    – أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

    – أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

    – الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

    – إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

    – حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

    المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

    (أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

    (1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

    (2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
    • اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
    • أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

    التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    التنازلات الإنسانية:

    بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    (د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
    السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

    هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

    المادة 304: حكم التفسير
    لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

    المادة 305: انتهاء سريان القانون
    ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

  • بسبب نشاط روسيا في ليبيا.. “أفريكوم” تلوح بنشر قوات في تونس بسبب نشاط روسيا في ليبيا.. “أفريكوم” تلوح بنشر قوات في تونس

    واشنطن: كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجمعة، عن إمكانية نشر قواتها في تونس على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.
    وقالت “أفريكوم”، في بيان، إن قائدها ستيفن تاونسند، أعرب لوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، في اتصال هاتفي الخميس، عن استعدادهم لنشر “قوات مساعدة أمنية” هناك، وعن القلق من الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.
    وأكد البيان أن المسؤولين التونسي والأمريكي، اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا.
    واعتبر تاونسند أن “الأمن في شمالي إفريقيا أصبح مصدر قلق كبير، في الوقت الذي تأجج فيه روسيا الصراع في ليبيا” بحسب البيان.
    وتابع “سنبحث عن طرق جديدة لهواجسنا الأمنية المشتركة مع تونس باستخدام قواتنا”.
    وأضاف البيان، أنوحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر عن الجانب التونسي تعليق رسمي حول ما أوردته قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا.
    يشار أن “أفريكوم” تتبع للقوات البرية الأمريكية، وتقوم بإرسال وحداتها إلى الدول المتحالفة لتقديم الأمن والتدريب وإجراء مناورات.
    والأربعاء، كشفت “أفريكوم” عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية من طراز “Su-24″ و”MiG-29” في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

  • الجيش الأمريكي يطلق طائرة فضاء عسكرية أمريكية في مهمّة غامضة الجيش الأمريكي يطلق طائرة فضاء عسكرية أمريكية في مهمّة غامضة

    نجح سلاح الجو الأمريكي في إطلاق صاروخ أطلس 5 الذي يحمل الطائرة الفضائية "إكس-37 بي" في مهمّة سرّية.

    وأطلق الصاروخ يوم الأحد من قاعدة كيب كانافيرال، بعد تأجيل إطلاقه يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

    وستقوم الطائرة المعروفة أيضاً باسم (أو تي في)، بنشر قمر صناعي في المدار وإجراء اختبارات لتقنيات حديثة للطاقة.

    وتعد هذه هي المهمّة السادسة للطائرة "إكس 37 ب" في الفضاء.

    وأهدت القوات الأمريكية إطلاق الصاروخ لتحية العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، ومن تأثروا مباشرة به. ووجهت لهم رسالة كتبت على منصة الإطلاق، تتضمن كلمتي "أمريكا قوية".

    ولم يفصح البنتاغون في السابق عن كثير من المعلومات المتعلقة بالطائرة المسيّرة عن بعد "إكس 37 بي" وعن نوع مهمّتها وقدراتها.

    وقالت وزيرة سلاح الجو الأمريكي باربارا باريت في وقت سابق من هذا الشهر إن الطائرة ستقوم بالمزيد من التجارب ومن بينها من ضمن اختبار تأثير الإشعاعات على البذور ومواد أخرى.

    وكان مشروع الطائرة الفضائية قد بدأ عام 1999، وهي تشبه نسخة أصغر من المركبات الفضائية التي سحبت من برنامج الفضاء الأمريكي عام 2011. وهي تستطيع الإنزلاق عبر الغلاف الجوي والهبوط على المدرج.

    تستخدم الطائرة ، التي صنعتها شركة بوينغ ، الألواح الشمسية للطاقة في المدار ، ويبلغ طولها 29 قدمًا (9 أمتار)، ويبلغ طول جناحيها نحو 15 قدمًا ووزنها 4998 كلغ.

    وغادرت الطائرة الأولى نحو الفضاء في أبريل /نيسان عام 2010 وعادت بعد مهمة استمرت ثمانية أشهر.

    وانتهت آخر مهمّاتها في أكتوبر / تشرين الأول، بعد قضاء 780 يومًا في المدار، وبلغ الوقت الذي أمضته الطائرة في الفضاء أكثر من سبع سنوات.

     
  • كوريا الشمالية تعلن الحرب النووية وتبدأ بتفعيل أسلحة الدمار الشامل كوريا الشمالية تعلن الحرب النووية وتبدأ بتفعيل أسلحة الدمار الشامل

    مازالت الشائعات تحوم حول رئيس كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” حيث أعلن تلفزيون “هونج كونج” الرسمي وفاته في خبر عاجل، وأرسلت الصين الأطباء للتأكد من حالته، في حين نفت مصادر إعلامية أخرى ذلك الخبر.

    وبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاستعداد لأي مواجهة من قبل كوريا الشمالية بعد تأكيده وفاة “كيم”، إلا أن الامور لم تتضح جلياً حتى الآن عن وفاته، لكن المؤكد أنه في حالة صحية خطرة عقب إجراءه عملية بالقلب في منتصف الشهر الجاري،

    وتواجده في فيلا بشكال كوريا بجانب مركز طبي عائلي، وسواء تم الإعلان الصريح عن وفاته أم لا فمن الواضح أن الأمر أصبح قاتماً للعالم، فالرئيس “كيم” المعروف بديكاتوريته وشراسته في التعامل في الداخل والخارج، وتهديده الدائم للعالم بالأسلحة النووية لم يكن خطراً في حياته فقط، وفاته هي الأكثر خطورة، فمع رحيله ستبقى سُدة الحكم فارغة لفترة من الزمن إلى حين انتخاب مجلس الشعب الكوري شخصاً آخر ليحل مكانه،

    ورغم أن شقيقته “كيم يو جونج ” المرشحة البارزة لهذا المنصب إلا أن الأمر يثار حوله الجدل بشكل كبير لتاريخ كوريا الشمالية وتفضيلها للرجال. وفي هذا السياق، ظهرت أسئلة حول أعقاب وفاة “كيم” في مملكة هيرميت المسلحة نووياً إلى جانب تقارير تفيد بأنه كان يقاتل من أجل حياته بعد خضوعه لجراحة طارئة، ويعتقد الخبراء أن وفاته ستزعزع استقرار المنطقة، وستخلق تدفقًا كبيرًا للاجئين إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وسيجبر تلك الدول إلى اختيار حلفاء إقليميين آخرين للتعامل مع الاضطرابات، وفقاً لصحيفة “ديلي اكسبريس” الأمريكية.

    من جهته، قال اللفتنانت جنرال تشون إن-بوم المتقاعد من كوريا الجنوبية، الرئيس السابق لقوات العمليات الخاصة في بلاده، إنه سيكون هناك “فوضى ومعاناة إنسانية وعدم استقرار وأخبار سيئة للجميع، محذراً من أن أي خطط قد تكون لدى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للانتقال إلى كوريا الشمالية بعد “كيم” يمكن أن يكون لها تأثير مدمر، فكوريا الشمالية دولة ذات سيادة، وأي شخص يدخل إليها، بما في ذلك الصينيون، سيكون مجنونا.

    وبالرغم من ذلك فقد أعلن الرئيس الأمريكي مؤخراً عن خطط في حالة وفاة “كيم كونج أون”، حيث صرحت مصادر استخباراتية أمريكية أن جزءًا من الخطة سيكون الاعتماد على الصين المجاورة للتدخل والمساعدة في إدارة الوضع في كوريا الشمالية بسبب التحديات اللوجستية التي ستواجهها الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الإنسانية من منتصف الطريق حول العالم،مما سيدفع العالم إلى حرب نووية.

    فيما قال الجندي الأمريكي السابق الكولونيل ديفيد ماكسويل، إن عدم وجود خلافة واضحة للرئيس الكوري الشمالي سيؤدي إلى حدوث فوضى في كوريا الشمالية، حيث يمكننا التكهن بأنه ربما سيتم تعيين أخته “كيم يو جونج” خلفا له بناء على ترقيتها الأخيرة وحقيقة أنها بدأت في الإدلاء ببيانات رسمية باسمها ابتداء من الشهر الماضي، لكن من غير المعروف ما إذا كانت المرأة، على الرغم من كونها جزءًا من سلالة Paektu ، يمكن أن تصبح زعيمًا لنظام أسرة كيم، وعدم وجود مرشح واضح لخلافته سيؤدي إلى انهيار النظام مع عدم قدرة قيادة كيم وحزب العمال الكوري على الحكم أو الحفاظ على التماسك والدعم العسكري.

    وحذر “ماكسويل” من أن هناك الكثير من النتائج السيئة المحتملة التي يجب أن يكون التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استعداد للتعامل معها، خاصة وأن وقع كارثة أنسانية في كوريا ستزيد من تعقيد جائحة فيروس ، حيث سيؤدى وفاته إلى صراع داخلي سينشأ عنه حرب أهلية واسعة النطاق.

    حرب أهلية تلوح في كوريا الشمالية وقال خبراء أخرون أنه بما أن كوريا الشمالية هي سلالة حرب العصابات المبنية على أسطورة الحرب الحزبية المناهضة لليابان، يمكننا أن نتوقع أعداد كبيرة من الجيش – 1.2 مليون جندي فعلي و 6 ملايين احتياطي – لمقاومة جميع التدخلات الخارجية من أي دولة أخرى، كما لا يمكن تجاهل ترسانة ” كيم” الضخمة من أسلحة الدمار الشامل.

    مجموعة التجسس السرية في كوريا الشمالية في 12 ديسمبر 2019 ، أنشأ رئيس كوريا الشمالية منظمة سرية جديدة بهدف كبح جماح الفساد العسكري، لمراقبة رؤساء المكتب السياسي العام للجيش الكوري الشمالي والقادة الأساسيين الآخرين، تم منح سلطة مراقبة الحياة الخاصة للضباط العسكريين في الجلسة العامة الخامسة من الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

    وقال مصدر عسكري في بيونج يانج، طلب عدم الكشف عن هويته للصحيفة البريطانية: “بدأت إدارة الإرشاد الحكومية العسكرية الجديدة عملياتها في أوائل مارس، وفي الوقت الحاضر، تم إرسال أعضاء المنظمة إلى مقر الفيلق لدراسة أنماط حياة كبار المسؤولين العسكريين، بما في ذلك قادة الفرق، للنظر في قدراتهم ومداخيلهم”.

    وأضاف أنه: “بناء على أوامر كيم جونغ أون، تم اختيار أعضاء إدارة الإرشاد الحكومي العسكري من قبل الحزب المركزي، وتم تفويضهم وارتدائهم الزي العسكري ليكون جيش موازي لجيش كوريا الشمالية ولائهم الوحيد للرئيس الكوري الشمالي، وفي يد تلك المنظمة فقط الحق في إدارة بعض الأمور في البلاد في حالة وفاة “كيم” إلى حين انتخاب شخص جديد يجب أن يكون من نفس العائلة، وإلا ستحدث الفوضى، فـ”كيم” الذي تحوم حوله الإشاعات الآن، أعطى مقاليد استخدام السلاح النووي لقائد المنظمة السرية، وبعض الأمور في إدارة الجيش الكوري في حالة وفاته بشكل مؤقت، مما سيحدث أمرين إما أنقلاب هذا الشخص المجهول هويته حتى الآن واتخاذه الحكم عنوة بعد وفاته “كيم” أو حرب وشيكة ستنفجر على الحكم في بين أطراف الصراع

Image
الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا...

آخر خبر

تواصلوا معنا

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني العربي نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

 editor@nsaforum.com