كانون1/ديسمبر 11, 2024
الشريط

الامارات توقع اتفاق تعاون دفاعي جديد مع الولايات المتحدة الامريكية Featured

وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتفاقاً جديداً للتعاون الدفاعي قالت بشأنه وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إنه اتفاق يحل محل اتفاق العام 1994.

المتحدث باسم البنتاغون كريستوفر شيرود، قال إن الاتفاق "سيتيح للجيش الأميركي القدرة على الاستجابة بسلاسة أكبر لعدد من السيناريوهات داخل وحول الإمارات العربية المتحدة عند الضرورة".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بحث، الاثنين، مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

كما اجتمع الشيخ محمد بن زايد بوزير الدفاع جيمس ماتيس في البيت الأبيض لمناقشة الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والإمارات.

وقد أشاد ماتيس والشيخ محمد بن زايد بإبرام اتفاق التعاون الدفاعي الثنائي الجديد، الذي سيحقق تعاوناً أقوى ضد مجموعة من التهديدات خلال الخمسة عشر عاما القادمة.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية ودور البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتصدي لمصادر التهديدات التي تقوض السلام في المنطقة، بحسب ما ور في وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وتنسيق العمليات العسكرية المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث التدخلات الإقليمية في المنطقة، ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتهديد ممرات الملاحة الدولية.

Last modified on الثلاثاء, 16 أيار 2017 15:59

Related items

  • لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ

    إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

    القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

    العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

    المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

    تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
    في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

    • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
      إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
      بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
      –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
      –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

       

      المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

      (أ) فرض العقوبات

      بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

      الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
      –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
      (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
      (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
      (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

      (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

           (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

    (******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

    (3)  رأي الكونغرس:

    إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

    (ب) العقوبات الموصوفة:

    بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

    حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

    الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

    (*) غير مقبول للولايات المتحدة.
    (**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
    (***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
    (2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

    (I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

    (II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
    (*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
    (**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

    العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

    استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

    العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

    المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

    بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
    542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

    تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
    في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

    استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

    التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

    المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

    بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

    النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

    تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    العنوان الثالث: أحكام عامة

    المادة 301: تعليق العقوبات.

    (أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

    لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

    لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

    قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

    في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

    يجب على الحكومة السورية أن:

    – تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

    – إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

    – أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

    – أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

    – الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

    – إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

    – حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

    المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

    (أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

    (1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

    (2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
    • اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
    • أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

    التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    التنازلات الإنسانية:

    بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    (د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
    السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

    هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

    المادة 304: حكم التفسير
    لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

    المادة 305: انتهاء سريان القانون
    ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

  • بسبب نشاط روسيا في ليبيا.. “أفريكوم” تلوح بنشر قوات في تونس بسبب نشاط روسيا في ليبيا.. “أفريكوم” تلوح بنشر قوات في تونس

    واشنطن: كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجمعة، عن إمكانية نشر قواتها في تونس على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.
    وقالت “أفريكوم”، في بيان، إن قائدها ستيفن تاونسند، أعرب لوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، في اتصال هاتفي الخميس، عن استعدادهم لنشر “قوات مساعدة أمنية” هناك، وعن القلق من الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.
    وأكد البيان أن المسؤولين التونسي والأمريكي، اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا.
    واعتبر تاونسند أن “الأمن في شمالي إفريقيا أصبح مصدر قلق كبير، في الوقت الذي تأجج فيه روسيا الصراع في ليبيا” بحسب البيان.
    وتابع “سنبحث عن طرق جديدة لهواجسنا الأمنية المشتركة مع تونس باستخدام قواتنا”.
    وأضاف البيان، أنوحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر عن الجانب التونسي تعليق رسمي حول ما أوردته قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا.
    يشار أن “أفريكوم” تتبع للقوات البرية الأمريكية، وتقوم بإرسال وحداتها إلى الدول المتحالفة لتقديم الأمن والتدريب وإجراء مناورات.
    والأربعاء، كشفت “أفريكوم” عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية من طراز “Su-24″ و”MiG-29” في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

  • الإمارات العربية المتحدة تعزز الياتها البرية بمركبات  MRAP من فائض العتاد الدفاعي الأمريكي الإمارات العربية المتحدة تعزز الياتها البرية بمركبات  MRAP من فائض العتاد الدفاعي الأمريكي

     اعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي نهار الخميس في 8 مايو 2020، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 4569 Mine-Resistant Ambush Protected MRAP مركبة مدرعة مضادة للكمائن والألغام  إلى الإمارات العربية المتحدة بتكلفة تقدر بـ 556 مليون دولار.

     تشمل الصفقة المقترحة بيع عتاد من الفائض الدفاعي(EDA)  لما يصل إلى 4569 مركبة MRAP تتكون من مزيج من MaxxPro Long Wheel Base (LWB) ، MaxxPro (MRV) ، MaxxPro LWB ، MaxxPro Dash ، MaxxPro Bases Capsule ، MaxxPro MEAP Capsules و MaxxPro Plus و Caiman Multi-Terrain Vehicles Caiman Base  و Caiman Plus و Caiman Capsule  و MRAP All Terrain Vehicle (MATV)  وخدمات الدعم اللوجستي والعناصر الأخرى ذات الصلة.

      تتميز مركبات القتال المدرعة والتي صممت من اجل البقاء والحماية من الهجمات بالعبوات الناسفة والكمائن والألغام ، حيث تسببت العبوات الناسفة في معظم حالات القتلى الأمريكيين في العراق بنسبه (63 ٪) . وتتميز تلك الاليات بقدرتها على مواجهة التضاريس الوعرة واختراق مناطق الصراعات وتمشيط الطرق للقوات بواسطة ماسح أمامي إضافة إلى قدراتها على تحمل الانفجارات الناتجة عن ألغام أرضية عالية التفجير “IED” التي يتم زرعها في طرق المدرعات والعربات العسكرية الأخرى لتدميرها.

    تستطيع هذه المدرعات اجتياز الألغام شديدة الانفجار ويكون نتيجة تعرضها للانفجار هو استقبال الصدمة بصورة تدفعها في الاتجاه الرأسي ويمكن أن تنقلب أو تعود ثانية إلى الأرض دون أن يتعرض طاقمها للتدمير، تتميز إطارات المدرعة بأنها مقاومة للتسريب الهواء وفي أسوأ الظروف تقوم بإعادة تزويد الإطارات أوتوماتيكيًا.

    تم تصميم تلك المركبات خصيصًا للمشاركة في العمليات العسكرية للجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق بعد أن منيت القوات الأمريكية بخسائر كبيرة في الأرواح بسبب الألغام الأرضية. كما تم تصميم هيكل المدرعات على شكل حرف “v” وشاسيه مرتفع عن الأرض وألواح تدريعية تحت جسم المدرعة إضافة إلى طبقات مدرعة من الزجاج في النوافذ بصورة تجعل كل مكوناتها قادرة على تحمل الانفجارات الشديدة.

    وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام هذه المركبات لزيادة حماية القوة والقيام بعمليات المساعدة الإنسانية وحماية البنية التحتية الحيوية. بالإضافة إلى ذلك ، ستعزز MRAPs قدرة الإمارات على تقاسم العبء والقدرات الدفاعية "، ووفقًا للبيان الصادر عن  DSCA  لن تجد الإمارات العربية المتحدة صعوبة في استيعاب هذه المعدات والدعم في قواتها المسلحة."

     

  • خطة استراتيجية لجمارك دبي في مواجهة "كورونا" خطة استراتيجية لجمارك دبي في مواجهة "كورونا"

    دبي في 18 مايو / وام/ كشف قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي عن خطة استراتيجية للتعامل مع جائحة كورونا "كوفيد 19" تهدف إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات الفيروس حيث وجهت الخطة بالتواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط والأهداف التي يتم الاتفاق عليها وتفعيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي التعاميم والملاحظات المحدثة.

    ويؤدي قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي دوراً رئيساً في الخطوط الأمامية لحماية الأمن الغذائي في السوق المحلي والإمدادات الطبية والوقائية عبر تيسير العمليات التجارية مع الحفاظ التام على أمن وسلامة المجتمع من مخاطر البضائع المهربة والممنوعة.

    وقال الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي أنه منذ بدء أزمة التفشي العالمي لفيروس كرونا المستجد "كوفيد 19 "باشر قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي بوضع خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الجائحة تضمن استمرارية وترابط سلسة الإمداد وحماية الاقتصاد وسلامة المجتمع وذلك للإيفاء بمتطلبات السوق المحلي من السلع الأساسية للمواد الغذائية والطبية وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة العالمية مع تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموظفي القطاع في الخطوط الأمامية.

    وأضاف أن الخطة الاستراتيجية وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة تناولت اتباع أفضل البروتوكولات والممارسات لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بما يضمن ريادة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات الوباء حيث تم عقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء الاستراتيجيين و تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتمكين التجار والشركات من احتواء تأثير التفشي العالمي لوباء كورونا على عملياتهم التجارية.

    وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية لموظفي القطاع في الخطوط الامامية تم إلزام جميع المفتشين بتعليمات الصحة والسلامة من خلال اتباع التدابير الوقائية للحماية من تفشي فيروس كورونا حيث تم توفير كافة المستلزمات الوقائية وبكميات مناسبة.

    كما وجهت الخطة الاستراتيجية بإجراء فحص دوري كل أسبوعين للمفتشين العاملين بنظام النوبات وذلك للتأكد من سلامتهم وصحتهم وتوفير ممر تعقيمي آمن للموظفين قبل البدء بأداء عملهم اليومي حيث تم تزويد المراكز الجمركية المختلفة بممر المفتش الجمركي الآمن ويهدف هذا الممر إلى الحفاظ على صحة وسلامة ضباط التفتيش الجمركي وتعقيمهم في أماكن ممارسة مهام وظائفهم ويعمل الجهاز الخاص بالتعقيم داخل الممر على مدار اليوم ويوجد بداخله جميع متطلبات ومستلزمات التعقيم المطلوبة في كافة مراحلها كما تم تزويد المطارات وميناء جبل علي وميناء الحمرية بالكاميرات الحرارية وتعقيم شامل لكبائن الشاحنات القادمة من منفذ حتا الحدودي.

    وبناء على التحديثات المستمرة لخطة قطاع التفتيش الجمركي استعداداً للمرحلة المقبلة ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية سيتم تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف والمحددة بمترين بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة هذا بالإضافة للإجراءات الوقائية التي تم اتباعها من خلال تطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع الوضع الراهن مثل إعادة توزيع كادر التفتيش وتحديث بعض أنظمة وإجراءات العمل ودمج بعض أقسام التفتيش الخاصة بالمراقبة والسيطرة 

Image
الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا...

آخر خبر

تواصلوا معنا

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني العربي نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

 editor@nsaforum.com