كانون1/ديسمبر 23, 2024
الشريط

65 قتيلا جراء تفجيرات ضربت مدينتي طرطوس وجبلة السوريتين

هزت صباح الاثنين 23 مايو/أيار سلسلة تفجيرات مدينتي طرطوس وجبلة على الساحل السوري، وأدت إلى سقوط 65 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن ثلاثة تفجيرات إرهابية وقعت صباح الاثنين 23 مايو/أيار، في الكراجات الجديدة والضاحية السكنية مقابل الكراجات بمدينة طرطوس السورية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية في تصريح لـ سانا إن التفجيرات الإرهابية في مدينة طرطوس تسببت بمقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة عدد من المواطنين بجروح إصابات بعضهم خطيرة.

وذكرت سانا، أن سيارة مفخخة انفجرت عند باب الكراج، فيما قام انتحاري بتفجير نفسه بحزام ناسف ضمن الكراج.

وأضافت أن انتحاريا أخر فجر نفسه وبالتزامن مع التفجيرات التي وقعت في الكراجات الجديدة، في الضاحية السكنية مقابل الكراجات من الجهة الغربية، ما أسفر أيضا عن وقوع عدد من الإصابات.

هذا وتزامنت هذه العمليات الإرهابية التي هزت مدينة طرطوس، مع انفجارات استهدفت مدينة جبلة بريف اللاذقية أسفرت عن مقتل 45 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت "سانا" إن عددا من التفجيرات الإرهابية استهدف أحياء سكنية بمدينة جبلة ومشفى مدينة جبلة.

Related items

  • لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ

    إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

    القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

    العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

    المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

    تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
    في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

    • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
      إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
      بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
      –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
      –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

       

      المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

      (أ) فرض العقوبات

      بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

      الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
      –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
      (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
      (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
      (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

      (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

           (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

    (******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

    (3)  رأي الكونغرس:

    إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

    (ب) العقوبات الموصوفة:

    بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

    حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

    الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

    (*) غير مقبول للولايات المتحدة.
    (**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
    (***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
    (2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

    (I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

    (II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
    (*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
    (**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

    العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

    استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

    العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

    المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

    بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
    542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

    تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
    في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

    استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

    التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

    المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

    بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

    النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

    تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    العنوان الثالث: أحكام عامة

    المادة 301: تعليق العقوبات.

    (أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

    لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

    لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

    قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

    في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

    يجب على الحكومة السورية أن:

    – تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

    – إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

    – أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

    – أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

    – الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

    – إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

    – حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

    المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

    (أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

    (1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

    (2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
    • اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
    • أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

    التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    التنازلات الإنسانية:

    بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

    الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

    (د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
    – لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
    – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

    المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
    السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

    هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

    المادة 304: حكم التفسير
    لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

    المادة 305: انتهاء سريان القانون
    ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

  • روسيا تنقل سلاحا جديدا إلى سوريا.. لتجريب قدراته روسيا تنقل سلاحا جديدا إلى سوريا.. لتجريب قدراته

    نقل الجيش الروسي دبابة "أرماتا تي 14" إلى سوريا لتجريب قدرتها على التكيف مع أوضاع الحرب المختلفة، وفق تقرير لموقع "بوبلير ميكانيك".

    وأشار التقرير إلى أن الحكومة الروسية شحنت التصميم الجديد للدبابة لاستخدامها في الميدان السوري.

    وقال التقرير إن روسيا كانت تتباهى أنها ستنتج الآلاف من الدبابة بحلول 2020، لكنها حتى الآن لا تتوفر إلا على عدد قليل منها في أحسن الأحوال.

     ووفق التقرير فقد  استغل الجيش الروسي الحرب لاستخدام سوريا كحقل اختبار لمجموعة متنوعة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك مقاتلة الجيل الخامس من طراز "سوخوي 57" وحاملة الأسلحة الروبوتية أوران 9".  

    وقال الموقع إن روسيا قد لا تكون جربت الدبابة في القتال خوفا من الإحراج في حال تدميرها، وأشار إلى أن الجيش الروسي ربما اختبر أداء الأجهزة الإلكترونية في الدبابة الجديدة، وأنظمتها التي تلائم الظروف الصحراوية الحارة والجافة.

    ومن المحتمل أن يقوم العديد من زبائن روسيا العسكريين بتشغيل الدبابة في ظل ظروف مماثلة، مثل الهند والجزائر، وحتى إيران.

    وكشفت روسيا عن "أرماتا" في عام 2015، وتفاخرت بأنها ستمتلك 2300 دبابة جديدة بحلول عام 2020. ما يكفي لتسليح ما لا يقل عن سبعة أقسام دبابات في الجيش. 

    وأوضح التقرير أن الدبابة لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الضخم، إذ أن دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي قال إن الانتاج التسلسلي للدبابة سيبدأ أخيرا ً في عام 2021.

  • قلق كردي سوري من «صدام ثلاثي» في كردستان العراق قلق كردي سوري من «صدام ثلاثي» في كردستان العراق

    أعرب مسؤولون أكراد سوريون عن القلق من التوتر الحاصل بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» واحتمال فتح الجيش التركي جبهة جديدة ضد «حزب العمال الكردستاني» بعد تقدم قوات «الحزب الديمقراطي» في بلدة زيني ورتي الاستراتيجية بوابة جبال قنديل في شمال العراق، لاعتقادهم أن هذا يعزز «الحصار على مناطق الإدارة الكردية شمال شرقي سوريا وينذر باقتتال كردي - كردي».

    وتعتبر بلدة زيني ورتي استراتيجية لكونها تفصل مناطق النفوذ بين إيران و«حزب العمال الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». ومنذ نهاية التسعينات، باتت تحت سيطرة مقاتلي «الاتحاد الوطني» بموجب اتفاق مع «الحزب الديمقراطي»، لكن قوات الأخير بدأت قبل نحو شهر قضم بعض المناطق ضمن إجراءات لمنع تفشي وباء «كورونا» والسيطرة على حدود الإقليم مع إيران. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إن هدف الانتشار «السيطرة على حدود المنطقة بسبب كورونا ومحاولة البعض تهريب أشخاص في تلك الحدود بخلاف الإجراءات الصحية».

    لكن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لمح إلى وجود دور آخر يتعلق بمواجهة نفوذ «حزب العمال الكردستاني»، إذ قال إن كردستان العراق «يجب ألا تكون منطلقا لمنظمة حزب العمال الكردستاني، لمهاجمة تركيا أو أي دولة جارة». وزاد: «نريد التأكيد مرة أخرى، أن إقليم شمال العراق ليس ساحة حرب لحزب العمال، ويجب ألا تتخذ من الإقليم منطلقاً للهجوم على تركيا، يجب معالجة هذا الأمر».

    وإذ أشار إلى أن الجيش التركي قصف منطقة زيني ورتي في شمال أربيل عاصمة الإقليم، قال: «حزب العمال لا يحترم سيادة العراق والإقليم، لهذا فإن القصف التركي للمنطقة كان متوقعا. وإذا كان الحزب، يريد مساعدة إقليم شمال العراق، فعليه الرحيل من الإقليم، لأن وجوده يسبب المشاكل».

     


    من جهته، قال القيادي في «حزب العمال الكردستاني» مصطفى قره سو إن تركيا «ربما تسعى إلى إشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني في مخططها لاحتلال قنديل. من دون مساعدته لن تستطيع القيام بذلك»، لكن مسؤولين في «الحزب» ينفون ذلك ويركزون على إجراءات احتواء الوباء وضبط حدود إيران.

    وشهدت منطقة زيني ورتي في الأيام الأخيرة حشودا، شملت تقدم «بيشمركة» التابعة لـ«الحزب الديمقراطي» وقيامها بإرسال وحدات النخبة وحفر الخنادق مع تعزيزات من آلاف المقاتلين، وتعزيزات من مقاتلي «الاتحاد الوطني الكردستاني» التي انكفأت تحت ضغط قوات الطرف الأول. كما نزل مقاتلون من «حزب العمال الكردستاني» من جبال قنديل إلى بوابة معقلهم التاريخي لأول مرة منذ عقود. يضاف إلى ذلك، تكثيف الجيش التركي تحليق طائراته خصوصاً الطائرات المسيرة (درون) المسلحة. وبالفعل، قام الجيش التركي بقصف معسكر مخمور ردا على انتشار «حزب العمال» منتصف الشهر الحالي.

    وقال القياديون الأكراد إن الجيش التركي عزز انتشار قواته ونقاطه في شمال غربي العراق وسط أنباء عن وجود 11 مركزا عسكرياً ثابتاً، لتعزيز الحرب ضد «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره أنقرة «منظمة إرهابية» ولتقديم الدعم لإقليم كردستان العراق الذي يعتبر تركيا منفذا حيويا له في مقابل العلاقة الصعبة مع طهران والمعقدة مع بغداد والمتوترة مع «الإدارة الذاتية الكردية» في شمال شرقي سوريا، التي يقوم الدور الرئيسي فيها لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب»، اللذين يقيمان علاقة طيبة مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» في السليمانية، غريمة أربيل. وأمام هذا الوضع المتوتر، عقد أمس اجتماع بين الحزبيين الكرديين الرئيسيين للبحث عن تسوية لعقدة زيني ورتي. وقال قيادي إن «الاتحاد الوطني يطالب بعودة إلى خطوط الانتشار السابق بموجب اتفاق 1998 وبدور أكبر في حكومة الإقليم»، مع الاستعداد لقبول نشر قوات جمركية لضبط الحدود مع إيران ومنع انتشار «كورونا». في المقابل، أبدت وزارة «البيشمركة» في حكومة الإقليم تمسكا بمواقفها، وتقول إن «القوات التي تقدمت في زيني ورتي هي رسمية وغير مرتبطة بأي حزب».

    واذ يراقب القادة الأكراد في شمال شرقي سوريا السباق بين الدبابات والبنادق في زيني ورتي والجولات التفاوضية بين الحزب الرئيسيين، قال قيادي كردي في القامشلي: «نخشى من عملية متزامنة بين الجيش التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بعمق زيني ورتي وجبال قنديل، إذ إن أنقرة تريد فتح جبهة جديدة وتوجيه ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني والمساهمة مع الحزب الديمقراطي في أضعاف الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ساءت علاقته مع تركيا في الفترة الأخيرة». وقلل مسؤول آخر من هذه الاحتمالات، مرجحا «احتواء الموقف».

    وتابع القيادي الكردي أن عملية عسكرية كهذه «ستجلب خسائر كبيرة للأكراد لأنها تنذر باقتتال كردي - كردي وتقدمهم كجماعات متصارعة بعد الصورة الناصعة لهم في قتال (داعش) خلال السنوات الأخيرة، كما أنها ستؤدي إلى تحقيق تركيا مكاسب عسكرية وتوغل إضافي بعد عملياتها في شمال غربي سوريا وشمالها الشرقي». وزاد: «لاشك أنها قد تساهم في حصار إقليم الإدارة الذاتية شرق الفرات والتأثير على المعبر بين دهوك وفشخابور ومعابر أخرى بين كردستان وشمال شرقي سوريا»، علما بأن التحالف الدولي بقيادة أميركا لايزال يوفر الدعم البري والجوي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المسيطرة على هذه المناطق.

  • بوتين يزور سوريا ويلتقي الأسد في قاعدة روسية بوتين يزور سوريا ويلتقي الأسد في قاعدة روسية

    أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته المفاجئة، إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، بالتقدم «الهائل» الذي تحقق في سوريا التي تشهد نزاعاً منذ العام 2011، كما أعلن الناطق باسم الكرملين اليوم (الثلاثاء).

    وقال ديمتري بيسكوف، كما نقلت عنه وكالات أنباء روسية: «خلال محادثاته مع الأسد، لفت بوتين إلى أنه اليوم، يمكن القول بيقين أنه تم اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة أراضيها»، وذلك خلال أول زيارة للرئيس الروسي إلى العاصمة السورية منذ بدء الحرب.

    وأضاف بيسكوف: «من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية... وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد».

    وتابع بيسكوف: «أشار بوتين خلال حديثه مع الأسد إلى أنه الآن يمكن القول بكامل الثقة أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية ووحدة الأراضي للبلد»، مضيفاً أن «بوتين كان قد أشار إلى أنه رأى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق». وأشار إلى أن الأسد بدوره شكر بوتين على الزيارة، وقال: «الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا».

Image
الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا...

آخر خبر

تواصلوا معنا

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني العربي نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

 editor@nsaforum.com