قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2016، برفض دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية، عن الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأوضح عزت غنيم المحام المصري، ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية) أن “محكمة القضاء الإداري (معنية بالمنازعات مع الجهات الإدارية)، بالقاهرة، قضت اليوم، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي لانتفاء القرار الإداري (المبررات القانونية)”.
من جانبه، قال محمود أبو العنين، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن هذه الدعوى لم يصل لنا بها علم رسمياً ولم نعلم عنها إلا من وسائل الإعلام.
والدعوى القضائية المقدمة من العام الماضي، طالبت بسحب الجنسية عن مرسي على خلفية تهم عديدة منها “التخابر مع دول أجنبية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت فى ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسى على مجلس الوزراء.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضاً أنها بحثت حالة مرسي وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية (عام 2012)، عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأى جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية “التخابر مع قطر” (حددت جلسة 18 يونيو/حزيران الجاري للنطق بالحكم)، فيما لا تزال قضية “إهانة القضاء” متداولة أمام المحكمة.